• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهل الطعن من مهل السقوط ويجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام

مواعيد الطعن مواعيد سقوط، فإذا فُوِّتت سقط الحق في الطعن، وعلى المحكمة أن تثير السقوط من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه، لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

مهل الطعن من مهل السقوط والتي يتوجب على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها لأن ذلك من متعلقات النظام العام المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 5/3/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ لم يتقدم الخصم باستئنافه ضمن المدة القانونية.2ـ صحة الخصومة من النظام العام.3ـ كيف يتسنى لمحكمة الاستئناف أن تنظر في ثلاث قرارات مرة واحدة.4ـ البطلان يغطى بالانبرام.5ـ الملف تم تنفيذه.6ـ الحق الذي تحاول محكمة الاستئناف النزاع منه يحتاج إلى قضاء الموضوع.في القانون والمناقشة القانونية:مما لا شك فيه أن مهل الطعن من مهل السقوط والتي يتوجب على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها لأن ذلك من متعلقات النظام العام.ومن الثابت على أن مراجعة تنفيذية بشأن دين متحقق بذمة المدين المطلوب مخاصمته وقد تبلغ هذه المعاملة بالذات وقد طلب الدائن طالب التنفيذ إلقاء الحجز وتمت الاستجابة لهذا الطلب في 15/6/1997 وسطر كتاب بذلك ثم تقدم الدائن وطلب إلقاء الحجز التنفيذي على المركبة وتمت الاستجابة لهذا الطلب في 24/6/1997 وقد تم تنفيذ وسلمت المحجوزات إلى المدين كشخص ثالث 19/7/1997 ودفع على الضبط المشعر تنفيذ قرارات الحجز.وتم وضع اليد على المركبة بموجب القرار المؤرخ في 30/9/1997.وسطر إخطار بالبيع للمدين وتم النشر وجرى التبليغ وجرى البيع وفق الأصول وذلك في 28/12/1997.وبما أن هذا يعني أن جميع القرارات الصادرة قد جرى تصديقها في وقت سابق وجرى الإخطار بالبيع وجرى النشر وجرى التبليغ على لوحة الإعلانات.وبما أن القرارات الصادرة قد اكتسبت الدرجة القطعية وفقا لما يلي:1ـ لا يوجد في الملف قرار في 1*6/1997 وإن القرار مؤرخ في 15/6/1997 وإذا كنا نقول مع التقاضي من الخطأ في تاريخ فإن هذا القرار والقرار الذي يليه في 27/6/1997 قد جرى تصديقها بموجب الضبط المؤرخ في 16/7/1997 وبقدر المطلوب مخاصمته واستلامه المحجوزات كشخص ثالث توقيعه على ذلك.2ـ أما القرار المؤرخ في 30/9/1997 قد جرى تبليغه إلى المحكوم عليه المطلوب مخاصمته في 27/10/1997 وجرى التبليغ أيضا على لوحة الإعلانات. 3ـ لم يستأنف هذا القرار والقرارات السابقة إلا في 8/1/1998.وبما أن المادة 277 أصول أشارت إلى أن القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ تقبل الطعن لدى محكمة الاستئناف.وإن هذا الاستئناف يخضع للميعاد والأصول المسبقة في استئناف القضايا المستعجلة وبما أن المادة 229 أصول أشارت إلى مهل الطعن في القضايا المستعجلة خمسة أيام.وهذا الميعاد يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وطالما أن المطلوب مخاصمته تبلغ قرار البيع في 27/10/1997 وفق سند التبليغ المبرز في الدعوى.وطالما أن استئناف هذا القرار إلى 8/1/1998 إنما بعد انقضاء المهل القانونية.وبما أنه من يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعين وبما أنه من حق المحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها.وبما أن القرارات الأولى قد جرى تنفيذها ويعتبر المطلوب مخاصمة مبلغا إياها عند تسلم المحجوزات كشخص ثالث في 19/7/1997.بالإضافة إلى هذا وعلى فرض أن استلام الأغراض لا يعتبر بمثابة تبليغ.فإن تبليغ الإخطار بالبيع في 27/10/1997 وانقضاء المواعيد في القضايا المستعجلة يجعل قضية البيع قطعية ولا يجوز المساس بها وتعتبر كل إجراء قبل هذا التاريخ مبرما.وبما أن المحكمة لم تلحظ هذه الوقائع الثابتة وقد أهملها رغم تعلقها بالنظام العام ولم يأت عليها في القرار لا من قريب أو بعيد.ولئن كان لا يجوز لطالب المخاصمة إبداء وقوع أسباب جديدة أمام هذه المحكمة إلا أن ذلك لا ينطبق على المسائل المتعلقة بالنظام العام وكما نوهنا فيها أن مهل الطعن وهي من مهل السقوط متعلقة بالنظام العام ويتوجب على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وهي لم تفعل فإنها تكون قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما.وبما أن القضية مهيأة للفصل.وبما أن القرارات موضوع الطعن أصبحت مبرمة ولا يجوز المساس بها لانقضاء المواعيد.وبما أن هذا يؤدي إلى رفض الاستئناف شكلا.وبما أن ما جاء في المذكرة الأخيرة المؤرخة في 18/10/1998 لا تبدل من النظرة القانونية للأطراف المشار عنهم.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في السويداء أساس /9/ قرار /3/ تاريخ 10/1/1998 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.