في النقل البحري متعدد المراحل، تقوم مسؤولية مشتركة بين جميع من تولّى نقل البضاعة أو تسليمها، عن أي نقص يظهر فيها، ولا يُعفى أحدهم إلا إذا أثبت براءة ذمته من هذا النقص بالنسبة لصاحب البضاعة أو من يحل محله.
ان جميع الناقلين من وكيل السفينة الى شركة المرفأ ومتعهد النقل لديها مسؤولون عن النقص الواقع في البضاعة مسؤولية مشتركة مالم يبرا احدهم هذه المسؤولية حيال صاحب البضاعة ليحلل نفسه من تبعيته . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح اللاذقية بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٥٨ تحت رقم ١٦٣ – ۸۰۲ برد دعوى الجهة المدعية المميزة بطلب الحكم لها على المدعى عليه المميز عليه بمبلغ ٣٣٥ ليرة سورية ثمن ۱۱۳ قطعة خشب المفقودة وذلك الرد لعجز المدعية عن اثبات ان النقص في الاخشاب قد حصل قبل التسليم تحت الروافع بالاستناد الى الوثائق المبرزة وشهادة الجمرك ووقائع الدعوى في الموضوع :لما كان المفروض بصاحب البضاعة المؤمن له او خلفه المؤمن ) بكسر الميم ) ان يستلم البضاعة المشحونة اليه سليمة وكاملة في مستودعاتها . وكان الناقل بمقتضى المادة ٣٥٩ من قانون التجارة البرية والمادة ۲۱٠ من قانون التجارة البحرية مسؤولا عن كل تعيب أو نقص يظهر فيها حيال صاحب البضاعة وكان ظاهرا من الوقائع المدونة في محضر المحاكمة والدفوع المتبادلة فيها بان النقل الى مرفأ اللاذقية يجري على مرحلتين الأولى على ظهر السفينة التي تتسلم البضاعة من مصدرها والثانية على ظهر المواعين التي تتسلم البضاعة من تحت روافع السفينة الى مستودعاتها في المرفأ وكان بمقتضى النصوص المذكورة فان جميع الناقلين من وكيل السفينة الى شركة المرفأ او متعهد النقل لديها مسؤولون عن النقص الواقع في البضاعة مسؤولية مشتركة ما لم يبرئ احدهما ذمته من هذه المسؤولية حيال صاحب البضاعة او من يحل محله بطريق الخلفية ليحلل نفسه من تبعته وكان لا بد ازاء ما ذكر وازاء النقص الظاهر في البضاعة المدعي بقيمتها وتوصلا لتعيين المسؤول الحقيقي عن النقص المذكور من دعوة شركة المرفأ او متعهد النقل على المواعين لديها بوصفها شخصا ثالثا والتحقيق معها على النقص المدعى به حتى اذا تعين المسؤول منهما عن ذلك الزمه القاضي والا ضمن الاثنان معا ولما لم يفعل كان حكمه المميز سابقا أو انه حريا بالنقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز