تقوم صحة القرار القضائي على توقيع هيئة المحكمة على مسودته، لأن هذا التوقيع هو المعوّل عليه لإثبات صدور القرار من الهيئة المختصة.
العبرة لتوقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار وليس لغير ذلك