• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار هو وحده المعتمد في حجية الحكم

تقوم صحة القرار القضائي على توقيع هيئة المحكمة على مسودته، لأن هذا التوقيع هو المعوّل عليه لإثبات صدور القرار من الهيئة المختصة.

نص الاجتهاد

العبرة لتوقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار وليس لغير ذلك