• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن وظيفتها تقتصر على مراجعة ما سبق عرضه على محكمة الموضوع في حدود ما رُفع إليه الاستئناف.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز التقدم بطلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف