لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن وظيفتها تقتصر على مراجعة ما سبق عرضه على محكمة الموضوع في حدود ما رُفع إليه الاستئناف.
استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز التقدم بطلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف