وفاء المبلغ لا يُعدّ واقعةً ماديةً محضة، بل واقعةٌ قانونية تتصل بانقضاء الالتزام وتخضع للتقدير القانوني في آثارها وإثباتها.
وفاء المبلغ لا يعتبر واقعة مادية