• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاء المبلغ لا يعد واقعة مادية مستقلة عن الالتزام القانوني

وفاء المبلغ لا يُعدّ واقعةً ماديةً محضة، بل واقعةٌ قانونية تتصل بانقضاء الالتزام وتخضع للتقدير القانوني في آثارها وإثباتها.

نص الاجتهاد

وفاء المبلغ لا يعتبر واقعة مادية