محكمة الموضوع هي المختصة بتقييم رأي الخبراء وتقدير قيمته الإثباتية، ولا رقابة عليها في ذلك متى كانت الخبرة المعتمدة خالية من النقص والغموض.
تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص أو غموض