• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رأي الخبراء من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كانت الخبرة واضحة وخالية من النقص أو الغموض

محكمة الموضوع هي المختصة بتقييم رأي الخبراء وتقدير قيمته الإثباتية، ولا رقابة عليها في ذلك متى كانت الخبرة المعتمدة خالية من النقص والغموض.

نص الاجتهاد

تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص أو غموض