إذا طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المطالب به عُدّ ذلك إقراراً منه بصحة الدين وثبوته في ذمته، ولا يُقبل معه إنكار أصل الالتزام.
إن طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المطالب به يعني إقراراً منه بصحة هذا الدين