• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المطالب به يُعد إقرارًا بصحة الدين

إذا طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المطالب به عُدّ ذلك إقراراً منه بصحة الدين وثبوته في ذمته، ولا يُقبل معه إنكار أصل الالتزام.

نص الاجتهاد

إن طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المطالب به يعني إقراراً منه بصحة هذا الدين