طلب تقسيط المبلغ المحكوم به أو المستحق لا يُستجاب له قضائياً إلا إذا قبل الدائن بذلك صراحةً أو ضمناً.
لا تملك المحكمة إجابة طلب التقسيط دون قبول الدائن