الاختصاص المحلي في دعوى تثبيت البيع ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة موقع العقار، وللمدعي حق الاختيار بينهما باعتبارها من الدعاوى الشخصية العينية.
ان العقار وان كان موجوداً في الرقة والدعوى أقيمت في حلب فان هذا لا يشكل مخالفة قانونية تأسيساً على ان دعوى تثبيت البيع من الدعاوى الشخصية العينية وبالتالي الاختصاص المحلي ينعقد امام محكمة المدعى عليه او محكمة موضع العقار والخيار للمدعي