• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت البيع من الدعاوى الشخصية العينية ويجوز رفعها أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة موقع العقار بحسب اختيار المدعي

الاختصاص المحلي في دعوى تثبيت البيع ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة موقع العقار، وللمدعي حق الاختيار بينهما باعتبارها من الدعاوى الشخصية العينية.

نص الاجتهاد

ان العقار وان كان موجوداً في الرقة والدعوى أقيمت في حلب فان هذا لا يشكل مخالفة قانونية تأسيساً على ان دعوى تثبيت البيع من الدعاوى الشخصية العينية وبالتالي الاختصاص المحلي ينعقد امام محكمة المدعى عليه او محكمة موضع العقار والخيار للمدعي