• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى

الاختصاص النوعي متصل بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لم يتمسك به الخصوم.

نص الاجتهاد

الاختصاص النوعي للمحاكم من متعلقات النظام العام ويجوز للمحكمة اثارته في اية مرحلة تكون عليها الدعوى