الاختصاص النوعي متصل بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لم يتمسك به الخصوم.
الاختصاص النوعي للمحاكم من متعلقات النظام العام ويجوز للمحكمة اثارته في اية مرحلة تكون عليها الدعوى