لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تقتنع به من شهادات الشهود، وأن ترجّح شهادة على أخرى أو تهمل بعضها إذا لم تطمئن إليها، ما دام تقدير الدليل قد جرى ضمن سلطتها التقديرية.
العبرة لتوقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار وليس لغير ذلكالأخذ بإفادات الشهود أمر متروك لقناعة المحكمة حيث أجاز لها القانون الأخذ بإفادة من تقتنع به من الشهود فلها أن تأخذ بشهادة شاهد وتهمل أقوال باقي الشهود إذا لم تقتنع بذلك.