انقضاء الوكالة بالعزل أو الوفاة لا يرتب أثره في مواجهة الوكيل إلا من وقت علمه بسبب الانتهاء، فلا يُبطل ما صدر عنه من تصرفات سابقة على هذا العلم.
الأصل في الوكالة أن تنتهي بالعزل أو بالوفاة. ولكن هذا الانتهاء لا يكون مباشر رجعي وإنما مباشر فوري وبالتالي فإنّ جميع التصرفات التي سبقت تكون صحيحة. والوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق أسباب الانتهاء وإنما يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء ومن وقت هذا العلم تنتهي الوكالة