إذا نصّ نظام المؤسسة على مدةٍ للتمرين، وكان المقصود من هذه المدة اختبار العامل والتأكد من صلاحيته للعمل، جاز لربّ العمل التمسك بالإعفاء من تعويض التسريح والإنذار للعامل المسرّح خلال تلك المدة، لأن لفظ التمرين في قانون العمل يندرج تحته التدرج والتمرين.
ان كلمة التمرين الواردة في قانون العمل تشمل التدرج والتمرين لئن كان اعفاء رب العمل من دفع تعويض التسريح والانذار للعامل المسرح خلال مدة التمرين او التدرج منوطا بواجب وجود نظام لدى المؤسسة ينظم تمرين العمال وتدرجهم فإنه يكفي بالنسبة الى التمرين ان يشار في نظام المؤسسة الى مدته . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح اللاذقية بتاريخ ٩٥٧/٤/٢٧ تحت رقم ٣٦٣ ٥٦ برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على الجهة المدعى عليها المميز عليها بمبلغ ۱۲۱۸ ليرة سورية تعويض التسريح وعدم الانذار والساعات الاضافية التي عملها وذلك الرد لان المدعي خلال مدة تمرينه بالاستناد إلى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى . في الموضوع : لما كان المميز طلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلى : 1. ثبت بالوثيقة الصادرة عن رئيس الميناء في اللاذقية وبشهادة الشهود ان المميز كان بحارا جديرا وليس ببحار متدرج فلا تنطبق عليه احكام المادة ۱۰۰ من قانون العمل 2. فضلا عما تقدم فان المادة السالف ذكرها اشترطت ليكون رب العمل معفيا من تأدية تعويضات التسريح للعامل المسرح خلال فترة التدرج أو التمرن أن تكون المؤسسة قد نظمت التدرج والتمرن في حين ان الشركة المميز عليها لم تقم بذلك في مجمل هذين السببين : لما كان ظاهرا من الحكم المميز ان قاضي الموضوع قد استند في رد دعوى المميز بتعويضات التسريح الى ان المادة ٢٣ من النظام الاساسي للشركة الموما اليها قد نص على أن مدة التمرين هي اربعة شهور للفعلة وثمانية شهور للمستخدمين والى ان المدعي وقع على طلب الاستخدام وقبل فيه ان تكون مدة التمرين اربعة شهور ولما كان كلمة التمرين الواردة في المادة ١٥٠ من قانون العمل التي عليها الحكم المطعون فيه تشمل التدرج المبحوث عنه في المادة ١٣٣ من القانون المذكور كما تشمل مرحلة التمرين راجع قرار محكمة التمييز رقم ٤٨٧ وتاريخ ١٩٥٨/٢/٢٧ المنشور في الصفحة ۱۷۹ لعام ١٩٥٨ ). ولما كانت هذه المادة وان اناطت اعفاء رب العمل من تأدية تعويض التسريح والانذار للعامل المسرح في خلال المرحلة المذكورة او بانتهائها ، اناطته بان يكون نظام المؤسسة قد نظم تمرين العمال وتدرجهم ما يقتضيه التدرج من تنظيم ليمر العامل الغر في حلقات مهنية منظمة واختبارات ليصبح عاملا جديرا يختلف عنه في العامل المتمرن الذي تفترض فيه الكفاءة وان التمرين لم يلحظ بالنسبة اليه الا بغية اختباره والتأكد من صلاحه للعمل مما يكفي فيه أن يشار في نظام المؤسسة الى مدته . ولما كان يقتضي والحالة هذه تبين واستجلاء ما قصدته الشركة المميز عليها من المادة ٢٣ من نظامها الاساسي هل هو التدرج أم التمرين . ولما كان يستفاد من لائحة وكيل الشركة المميز عليها المؤرخة في ١٩٥٤/١٢/١٨ ان المقصود من المدة المعينة في المادة السالف ذكرها هو تمكينها في هذه الاثناء من اختبار العامل والتأكد من صلاحه للعمل ولا يقصد منها التدرج الذي يحتاج المزيد من التنظيم والترتيب وكان نص المادة ٢٣ من نظام الشركة المميز عليها المصدق بقرار وزارة الاقتصاد رقم ٢٧٣ و تاريخ ١٩٥٣/٩/١٤ يتفق وما ذكره وكيل الشركة المميز عليها في لائحته المؤرخة في ١٨ / ١٢ / ١٩٥٤ وكان الحكم والحال ما ذكر موافقا للقانون من حيث النتيجة ومستلزم التصديق لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز .