وجوب تحقق قاضي الإحالة من الأدلة التي يعتمدها في قرار الإحالة تحقّقاً كافياً ومباشراً، وعدم جواز الاكتفاء بإحالة عامة إلى التفتيش دون تثبت من نتائجه وأثره.
لا يجوز لقاضي الإحالة أن يعتمد أدلة لم يتثبت منها ولم يقم بالتأكد من وقوعها ولا يكفي في هذا المجال الإشارة إلى التفتيش