• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة التزوير إلا إذا ترتب على الفعل ضررٌ محقق أو محتمل

يشترط لقيام جريمة التزوير أن يترتب على الفعل ضرر محقق أو محتمل، فإذا لم يوجد ضرر فلا تقوم الجريمة.

نص الاجتهاد

من شروط جرم التزوير وقوع الضرر