سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة ليست سلطة مطلقة، بل مقيدة بوجوب استناد هذا التقدير إلى ما له أصل ثابت في الملف.
تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يستند إلى ما له أصل في الملف