تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فلا رقابة عليه ما دام اعتماده قائماً على ما له أصل في أوراق الدعوى.
تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من اطلاقات قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك طالما أنه استند في ذلك إلى ما له أصله في ملف الدعوى