• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح أحد الاجتهادات القضائية على غيره يدخل في سلطة المحكمة ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

اختيار المحكمة بين اجتهادين متعارضين، وترجيح أحدهما على الآخر، لا يخرج عن صلاحيتها القانونية ولا يُكوّن خطأً مهنياً جسيماً ما دام ضمن حدود ولايتها التقديرية.

نص الاجتهاد

ترجيح اجتهاد على آخر لا يخرج عن صلاحية المحكمة التي أولاها إياها القانون ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً