اختيار المحكمة بين اجتهادين متعارضين، وترجيح أحدهما على الآخر، لا يخرج عن صلاحيتها القانونية ولا يُكوّن خطأً مهنياً جسيماً ما دام ضمن حدود ولايتها التقديرية.
ترجيح اجتهاد على آخر لا يخرج عن صلاحية المحكمة التي أولاها إياها القانون ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً