• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حرمان طالب المخاصمة من إثبات الخطأ المهني الجسيم بالبينة الشخصية

إذا جاز قانوناً إثبات الواقعة بالبينة الشخصية، فلا يصح استبعاد هذا الطريق من الإثبات عند الادعاء بخطأ مهني جسيم في دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

حرمان طالب المخاصمة من إثبات ما يدعيه خطأ مهني جسيمالتصرف يمكن إثباته بالبينة الشخصية