إذا جاز قانوناً إثبات الواقعة بالبينة الشخصية، فلا يصح استبعاد هذا الطريق من الإثبات عند الادعاء بخطأ مهني جسيم في دعوى المخاصمة.
حرمان طالب المخاصمة من إثبات ما يدعيه خطأ مهني جسيمالتصرف يمكن إثباته بالبينة الشخصية