يُعدّ خروج المحكمة على قرارات الهيئة العامة أو مخالفتها خطأً مهنيًا جسيمًا متى كان القرار واجب الاتباع في المسألة المعروضة.
مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة خطأ مهني جسيم