تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من المسائل التي تدخل في سلطة المحكمة التقديرية، ولا محل للمجادلة فيها استقلالاً ما دامت ضمن الحدود القانونية.
لا يجوز المجادلة في مقدار العقوبة لأنها حق خالص للمحكمة