• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز المجادلة في مقدار العقوبة لأنها حق خالص للمحكمة

تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من المسائل التي تدخل في سلطة المحكمة التقديرية، ولا محل للمجادلة فيها استقلالاً ما دامت ضمن الحدود القانونية.

نص الاجتهاد

لا يجوز المجادلة في مقدار العقوبة لأنها حق خالص للمحكمة