العقد الرضائي ينعقد صحيحاً متى توافرت إرادة جميع أطرافه، ولا يجوز لمن أهمل واجب تنظيم مستنداته ودفاتره أن يحتج بعدم انتظامها لنقض ما يترتب على رضائه الصحيح.
الشركة عقد رضائي يخضع للقواعد العامة التي تسود العقود وينشا صحيحا إذا كان مبنيا على رضاء كل من الشركاء إن احتجاج التاجر بأن دفاتره غير منتظمة غير وارد باعتبار أنه هو الذي أهمل تنظيمها