• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركة عقد رضائي ينعقد صحيحاً متى قام على تراضي الشركاء جميعاً، ولا يقبل من التاجر التذرع بعدم انتظام دفاتره إذا كان هو المقصر في تنظيمها

العقد الرضائي ينعقد صحيحاً متى توافرت إرادة جميع أطرافه، ولا يجوز لمن أهمل واجب تنظيم مستنداته ودفاتره أن يحتج بعدم انتظامها لنقض ما يترتب على رضائه الصحيح.

نص الاجتهاد

الشركة عقد رضائي يخضع للقواعد العامة التي تسود العقود وينشا صحيحا إذا كان مبنيا على رضاء كل من الشركاء إن احتجاج التاجر بأن دفاتره غير منتظمة غير وارد باعتبار أنه هو الذي أهمل تنظيمها