قيام الجريمة اللاحقة بعد إبرام الحكم السابق يجعل الفاعل في حكم المكرّر، فتُطبّق أحكام التكرار ولا محلّ للإدغام؛ لأن الإدغام يقتصر على تعدد الجرائم الواقعة قبل صدور حكم مبرم في إحداها أو كلها.
عند ارتكاب المدعى عليه جرماً آخر بعد إبرام حكم صادر بحقه يصار إلى تطبيق أحكام التكرار المناقشة: لما كانت المادة 4 204 من قانون العقوبات نصت على أنه اذا ثبت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها ويمكن جمعها بشروط، مما يفهم منه أنه يصار الى الادغام أو الجمع عندما يكون المدعى عليه قد ارتكب هذه الجرائم قبل احالتها الى المحكمة أو قبل صدور حكم مبرم فيها لانه عند ارتكاب المدعى عليه جرما آخر بعد انبرام حكم صدر بحقه وقبل انقضاء المدة التي حددها القانون يصار الى تطبيق أحكام المادة 248 من القانون المذكور بحقه باعتباره أصبح مكررا ، اذن فلا يجوز الإدغام في هذه الحالة ، لأن العقوبة الاصلية لارتكابه الجريمة مكررا بعد أن أصبح حكمه الأول مبرمة بينما الادغام يكون عند اجتماع الجرائم المادي قبل انبرام الحكم فيها . ولما كانت محكمة الجنايات في حماه أصدرت قرار بتاريخ 3/11/1958 بأدغام عقوبة المحكوم عليه الاولى وهي الثلاث سنوات وتسعة أشهر والتي كانت مبرمة بحقه عند ارتكابه الجريمة الثانية التي حكم من أجلها سبع سنين ونصف باعتباره مکررا . وكان جنوحها لاتخاذ التكرار سببا لتشديد العقوبة الثانية يحول دون اتخاذهذا التكرار سببا آخر للادغام ويجعل هذا القرار مختلا