وجوب وضع جميع الدفوع المثارة من المدعى عليه موضع البحث والمناقشة، ولاسيما الدفوع الجوهرية، وإلا شاب الحكم البطلان لمساسه بحق الدفاع.
على المحكمة أن تضع جميع الدفوع المثارة من المدعى عليه موضع البحث و المناقشة وذلك صوناً لحق الدفاع المقدس تحت طائلة البطلان