• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تضع جميع الدفوع المثارة من المدعى عليه موضع البحث و المناقشة وذلك صوناً لحق الدفاع المقدس تحت طائلة البطلان

وجوب وضع جميع الدفوع المثارة من المدعى عليه موضع البحث والمناقشة، ولاسيما الدفوع الجوهرية، وإلا شاب الحكم البطلان لمساسه بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تضع جميع الدفوع المثارة من المدعى عليه موضع البحث و المناقشة وذلك صوناً لحق الدفاع المقدس تحت طائلة البطلان