قيام جريمة الإهمال في المجال الاقتصادي يستلزم تحقق الضرر، فإذا انتفى الضرر وجب الحكم بعدم المسؤولية الجزائية.
في جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 1966/37 إذا انتفى الضرر تقضي المحكمة بعدم المسؤولية ويكون الأمر لا يعدو زلة مسلكية