لا يصح أن يُؤسس القضاء حكمه إلا على دليل جازم واضح مطمئن لا يداخلُه الشك أو الغموض، لأن ذلك من مقتضيات العدالة وصون حق الدفاع؛ وأي تسبيبٍ أو بناءٍ على أدلة مضطربة أو غير يقينية يعيب الحكم بالقصور ويعرّضه للنقض.
القضاء مؤسسة عدل وإنصاف وعلى المحكمة أن تؤسس حكمها على أدلة ثابتة وبالغة حد اليقين لا يشوبها الشك والغموض وذلك صونا لحق الدفاع وتحقيقا للعدالة وإن لم تفعل ذلك يكون قرارها مشوباً بالغموض والقصور ويعرضه للنقض