في القضايا الجزائية لا يُشترط أن ينهض كل دليل على حدةٍ بذاته لإثبات الواقعة، بل يكفي أن تتساند الأدلة وتتآزر فيما بينها لتكوّن اقتناع المحكمة.
الأدلة في القضايا الجزائية تساند بعضها البعض.