يُعدّ التوقف أو الوقوف في مكان يحجب الرؤية عند المنعطفات أو التقاطعات مخالفةً مرورية جسيمة، وتقوم مسؤولية السائق عن الأضرار المترتبة على هذا الخطأ متى ثبتت العلاقة بين السلوك الضار والضرر.
“إن إيقاف المركبة في مكان يحجب الرؤية عند المنعطفات أو التقاطعات يشكل خطأً مرورياً جسيماً يوجب مسؤولية السائق عن الأضرار الناجمة.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 214 أساس 356 تاريخ 12/3/1998.