الملجأ مرفقٌ معدٌّ للاستعمال في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، فلا يصح ترتيب عقود إيجار أو استثمار عليه لمخالفة ذلك النظام العام وتعلقه بالسلامة العامة.
الملجأ معد لاستخدامه في حالة الحروب والطوارئ والكوارث فلا يجوز ترتيب عقود إيجار أو استثمار عليه لانه يخالف النظام العام لتعلقه بالسلامة العامة حتى لو أن الدعوى بشأنه من الدعاوى المستعجلة