• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير القاضي للنصوص القانونية وتقدير الأدلة واستخلاص الوقائع لا يعد خطأ مهنياً جسيماً

الخطأ في تفسير النصوص القانونية أو في تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من أوراق الدعوى لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم متى كان ضمن نطاق الاجتهاد القضائي في الفهم والتفسير.

نص الاجتهاد

إن الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية أو في فهم المآل مما يستفاد من الأدلة المفروضة أو لما يمكن أن يصل إليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع وأوراق ووثائق لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه لا يخرج من دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لا يمكن أن يكون موضع مساءلة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 12/3/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ الهيئة أهملت وثائق رسمية منتجة وجوهرية بالدعوى.2ـ مخالفة الهيئة المخاصمة للاجتهاد القضائي المستقر والنظام العام.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت أن طالب المخاصمة قد استأجر الشقة السكنية بموجب عقد الإيجار المؤرخ تبدأ 26/10/1992 بأجرة سنوية قدرها ألف وخمسمائة ليرة سورية شهرياً.ومن الثابت على أن السنة الايجارية تبدأ من 15/4 من عام.ومن الثابت على أن المطلوب مخاصمتها إيمان بمبوق قد أقامت دعوى بمواجهة المستأجر لعلة التقصير.في دفع الأجور مدعية تقصير المستأجر في عن الدفع المدة الواقعة من 1/1/1990 ولغاية 31/11/1992 والبالغة اثنان وأربعون ألف ليرة سورية.ومن الثابت على أن الهيئة المخاصمة انتهت إلى القول بوجود التقصير لأنه لا بد من إعلام المؤجر بالإيداع والجهة المستأجرة لم تفعل.وبما أن طالب المخاصمة أقام دعواه هذه تأسيساً على أن خطأ مهنياً جسيماً ارتكبته المحكمة.وبما أن في الواقع فإن المحكمة مصدرة القرار قد ناقشت الموضوع سواء لجهة بداية العلاقة الايجارية أم لجهة الحوالات وإيداع هذه الحوالات ومن ثم ارتأت أن عدم الإعلام عن الإيداع لا يعفي المستأجر من التقصير.وبما أنه ما توصلت إليه لا يعدو استخلاصاً وتفسيراً للنصوص القانونية.وبما إن الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية أو في فهم المآل مما يستفاد من الأدلة المفروضة أو لما يمكن أن يصل إليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من أوراق ووثائق لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً لأنه لا يخرج من دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لا يمكن موضع مساءلة.وإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوى مرفوضة.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى.2ـ إنهاء مفعول وقف التنفيذ.