• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح مهلة الإخلاء في دعاوى الإخلاء من النظام العام ولا يجوز مخالفتها

إذا قضت المحكمة بالإخلاء وجب أن تمنح شاغل العقار مهلةً للإخلاء ضمن الحدود التي يقررها القانون، ويكون هذا المنح من النظام العام فلا يجوز الخروج عليه أو إهماله، ومخالفة ذلك توجب إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

عندما يحكم بالإخلاء بمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تتجاوز الستة أشهر إن منح المهلة من المتعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتها. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 12/3/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ الخصومة غير مكتملة.2ـ أخطأت المحكمة في عدم منح المستأجر المهلة القانونية.3ـ المحكمة أهدرت موضوع التقادم.4ـ وقعت المحكمة بتناقض في القرار.5ـ المحكمة لم تتفهم ماهية عقد الإيجار.6ـ الخروج على القانون يعد خطأ مهني جسيم.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الدعوى الأصلية أقيمت بالإخلاء لعلة التملك.وبما أن محكمة الدرجة الأولى والثانية حكمت بالاستجابة لهذا الطلب.وبما أن الجهة المدعية تنعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم.وبما أنه من الثابت على ان الإخلاء لعلة التملك.وبما أن المادة 9 من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 أشارت إلى أنه عندما يحكم بالإخلاء بمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تتجاوز الستة أشهر.وبما إن هذه المهلة بين حديها الأدنى والأقصى من اختصاص القاضي إلا أن منح المهلة من المتعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتها.وبما أن القرار قد خالف التوجيه القانوني.وبما أن هذا العيب كاف في حد ذاته لإبطال القرار.وبما أن الأسباب الأخرى في واقعها لا تخرج عن تقدير الهيئة المخاصمة والخطأ في التقدير على فرض ثبوته لا يمكن أن يتخذ به بالقرار إلى درجة الانعدام.وبما أن هذه المحكمة ترى منح طالب المخاصمة مدة خمسة أشهر من أجل الإخلاء.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبولها موضوعا وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب أساس 388 قرار 717 تاريخ 29/12/1997 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.