لا يصح الحكم بالإدانة في الجرائم الجنائية إلا إذا تأسس على اليقين والأدلة القطعية الواضحة، أما إساءة الائتمان فلا تتحقق إلا بتوافر أركانها القانونية كاملة، ولا سيما وجود مال مملوك للغير والتصرف فيه تصرفاً يجاوز حدود الأمانة.
الإدانة في جرم جنائي الوصف يجب أن تكون قائمة على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وأن تستند إلى أدلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك جريمة إساءة الائتمان لا تتحقق إلا بتوفر شروطها وعناصرها القانونية وهي تتجلى في أخذ مال الغير والتصرف فيه تصرف المالك بملكه.