• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحاجة إلى استجواب الخصوم وتقييم الخبرة الفنية والطبية من سلطة محكمة الموضوع ما دامت الأوراق خالية من النقص أو الغموض

الاستجواب ليس حقاً مطلقاً يوجب على المحكمة إجراؤه، بل هو أمرٌ تقديريٌّ تملكه المحكمة بحسب ما تراه لازماً للفصل في الدعوى. وتقدير تقارير الخبرة الطبية والفنية يعود لمحكمة الموضوع ما دامت سليمة من النقص والغموض.

نص الاجتهاد

الاستجواب متروك لمشيئة القاضي وهو غير ملزم بالاستجابة لمثل هذا الطلب ما دامت المحكمة وجدت أن لا حاجة لمثل هذا الاستجواب. تقييم رأي الخبراء طبياً وفنياً متروك لتقدير محكمة الأساس ما دامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض