الاستجواب ليس حقاً مطلقاً يوجب على المحكمة إجراؤه، بل هو أمرٌ تقديريٌّ تملكه المحكمة بحسب ما تراه لازماً للفصل في الدعوى. وتقدير تقارير الخبرة الطبية والفنية يعود لمحكمة الموضوع ما دامت سليمة من النقص والغموض.
الاستجواب متروك لمشيئة القاضي وهو غير ملزم بالاستجابة لمثل هذا الطلب ما دامت المحكمة وجدت أن لا حاجة لمثل هذا الاستجواب. تقييم رأي الخبراء طبياً وفنياً متروك لتقدير محكمة الأساس ما دامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض