• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف محكمة موضوع يتعين عليها الرد على الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى

محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع ملزمة بمناقشة والرد على الدفوع الجوهرية والطلبات المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يصح للطاعن أن يكتفي بإحالة عامة إلى تلك الدفوع كسبب للطعن دون بيان ما أغفلته المحكمة من رد أو تعليل.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإحالة على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع واعتبارها سبباً من أسباب الطعن لدى محكمة النقض محكمة الاستئناف محكمة موضوع فهي ملزمة بالرد على الدفوع المثارة المناقشة: أسباب الطعن:تكرر الطاعنة دفوعها أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن.لم تستجب المحكمة لطلب إجراء خبرة سير لتحديد المسؤولية ولم تذكر الأسباب التي أدت على عدم الأخذ بالخبرة ولا الرد عليها.يتوجب إجراء خبرة طبية للوقوف على حالة المصابة، ولم ترد المحكمة على هذا الطلب ولا على الدفوع المثارة.في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعي بالتعويض عما لحق بأبنته من أذى نتيجة الحادث موضوع الدعوى.ومن حيث إنه لا يجوز الإحالة على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن.ومن حيث أن محكمة الاستئناف محكمة من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى.ومن حيث أن الطاعنة أثارت في استدعاء استئنافها عدداً من الدفوع وخاصة عدم إجراء خبرة سير لتحديد نسبة المسؤولية وإجراء خبرة طبية على المصابة لبيان حقيقة الإصابة ونسبة العجز ومقدار التعطيل عن العمل. الخ.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فصل في واقعة النزاع دون أن يعنى بالرد على جميع الدفوع المثارة. مما أضحى معه عرضة للنقض ويتيح للطرفين إبداء دفوعما مجدداًلذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.