ما دام الجزء الأكبر من العقار مباعا إلى المدعي ويترتب على القرار الإداري المشكو منه اقتطاع أجزاء منه لإمرار الطريق ومجاري المياه فإن المؤدى ن ذلك انشياب القرار بعيب قانوني جسيم يهوي به إلى العدم باعتبار أن المشرع رسم طريقا معينة لاستملاك العقارات وأجزاء العقارات من أجل تنفيذ مشاريع النفع العام المنا...
ما دام الجزء الأكبر من العقار مباعا إلى المدعي ويترتب على القرار الإداري المشكو منه اقتطاع أجزاء منه لإمرار الطريق ومجاري المياه فإن المؤدى ن ذلك انشياب القرار بعيب قانوني جسيم يهوي به إلى العدم باعتبار أن المشرع رسم طريقا معينة لاستملاك العقارات وأجزاء العقارات من أجل تنفيذ مشاريع النفع العام المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي سبق واشترى من بلدية القمحانة العقار رقم /2229/ من منطقة القمحانة في محافظة حماة، وبتاريخ 22/10/1995 صادق محافظ حماة على رأي لجنة ألفها يتضمن تخديم العقارات ذوات الأرقام /2224 و 2228 و 2232و2234/ من الدخلة المقابلة للمؤسسة الاستهلاكية بعرض/5/م الموجودة على الواقع مع وجود بعض العوائق البسيطة التي يمكن إزالتها من قبل البلدية، ولأنه يترتب على العقار الإداري المذكور إمرار الطريق ومجاري المياه من عقار المدعي، فقد كانت الدعوى التي تستهدف الطعن في مشروعية ذلك القرار توصلاً إلى إعلان انعدامه وإلغائه.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على أن المؤدى من تنفيذ القرار المشكو منه هو استملاك جزء من عقاره من قبل جهة غير مختصة وعلى نحو مخالف للمادة السابعة من قانون الاستملاك.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن تنفيذ الخدمات التي قصدها القرار الإداري الطعين لا يحتاج لصك استملاك لأن العقار مدار البحث هو من أملاك البلدية وتبلغ مساحته /580/م2 بيع منها للمدعي مساحة /520/م2 .ومن حيث أنه ما دام الجزء الأكبر من العقار مباعا للمدعي ويترتب على القرار الإداري المشكو منه اقتطاع أجزاء منه لإمرار الطريق ومجاري المياه، فإن المؤدى من ذلك انشياب القرار بعيب قانوني جسيم يهوي به إلى العدم، باعتبار أن المشرع رسم طريقاً معينة لاستملاك العقارات وأجزاء العقارات من أجل تنفيذ مشاريع النفع العام، مما تكون معه دعوى المدعي جديرة بالقبول موضوعاً.فلهذه الأسباب:حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام القرار الصادر عن محافظ حماة والمثبت على محضر اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم /3570/ص.س.ع/10/4 المؤرخ 2/10/1995، واعتبار هذا القرار لاغياً وغير منتج لأية آثار قانونية.ثالثاً – إعادة ما أسلفه المدعي من رسوم تضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.