• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق لمحكمة القضاء الإداري أن بينت في العديد من أحكامها أنه ليس ثمة في القوانين والأنظمة النافذة ما يلزم الجهات الإدارية بتأمين محلات بديلة

سبق لمحكمة القضاء الإداري أن بينت في العديد من أحكامها أنه ليس ثمة في القوانين والأنظمة النافذة ما يلزم الجهات الإدارية بتأمين محلات بديلة عن المحلات المنذرة بالإخلاء تمهيدا للهدم وتنفيذا للاستملاك أو التنظيم المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استو...

نص الاجتهاد

سبق لمحكمة القضاء الإداري أن بينت في العديد من أحكامها أنه ليس ثمة في القوانين والأنظمة النافذة ما يلزم الجهات الإدارية بتأمين محلات بديلة عن المحلات المنذرة بالإخلاء تمهيدا للهدم وتنفيذا للاستملاك أو التنظيم المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان مالكا وشاغلا كبقالة للعقار رقم /440/ من منطقة القابون بدمشق والذي دخل في منطقة تنظيم القابون الصناعية (المرحلة ب) وبتاريخ 28/7/196 وجهت محافظة دمشق له إنذار رقم /11377/ص/15/ق/ لإخلاء ذلك العقار وتسليمه لها خلال مهلة تنتهي في 30/8/1996 تحت طائلة مباشرة الهدم فور انقضاء تلك المهلة ولقناعة المدعي بعدم مشروعية الإنذار فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على أن الأنظمة والقرارات النافذة تمنع إخلاء وهدم العقارات المنقولة من المالكين والشاغلين ما لم يؤمن بديل عنها للشاغلين وانه من جهته مستعد لتسليم محله في حال تأمين بديل عنه في منطقة حوش بلاس أو غيرها.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن الإنذار مدار البحث وجه للمدعي لنقل المشاتل الزراعية الواقعة على أرض بانوراما حرب تشرين التحريرية، وان القوانين والأنظمة النافذة نصت على التخصيص بالبديل لشاغلي دور السكن فقط، أما بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والمعامل فينحصر حقها في تعويض الإخلاء المنصوص عليه في القانون رقم /232/ لعام 1956.ومن حيث أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري وبينت في العديد من أحكامها أنه ليس ثمة في القوانين والأنظمة النافذة ما يلزم الجهات الإدارية بتأمين محلات بديلة عن المحلات المنذرة بالإخلاء تمهيداً للهدم وتنفيذاً للاستملاك أو التنظيم (يراجع على سبيل المثال الحكم رقم (505/2) والحكم رقم (540/2/لعام 1997.ومن حيث أنه وفقاً لهذا الاجتهاد المتواتر فإن دعوى المدعي تكون فاقدة لمسندها المبرر وجديرة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب:حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.