• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة بعد إذ أخذت بعين الاعتبار وقائع وظروف هذه القضية ترى أنه ليس فيما ينسبه المدعي إلى القرار المطعون فيه ما ينال من سلامته

إن المحكمة بعد إذ أخذت بعين الاعتبار وقائع وظروف هذه القضية ترى أنه ليس فيما ينسبه المدعي إلى القرار المطعون فيه ما ينال من سلامته المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان شرطيا وقد نسب له إقدامه على ا...

نص الاجتهاد

إن المحكمة بعد إذ أخذت بعين الاعتبار وقائع وظروف هذه القضية ترى أنه ليس فيما ينسبه المدعي إلى القرار المطعون فيه ما ينال من سلامته المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان شرطيا وقد نسب له إقدامه على ارتكاب فعل اللواطة مع حدث تحث التهديد بمسدس حربي وصدر عن وزير الداخلية – بوصفه نائب الحاكم العرفي – بتاريخ 18/2/1996 الأمر العرفي رقم (952/ب.ص.ع) بتوقيفه عرفياً لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 9/2/1996 ولقناعته بعدم مشروعية الأمر العرفي المذكور فقد أقام الدعوى بتاريخ 16/9/1996 طالبا الحكم بإلغائه.ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على أن الأمر العرفي المطعون فيه تجاوز أحكام الدستور وقانون الطوارئ ذاته الذي أوجد التوقيف العرفي لحالات خاصة تتعلق بأمن وسلامة الدولة في حين أن الجرم المنسوب له – بفرض ثبوته – معاقب عليه بموجب قانون العقوبات.ومن حيث أن جهة الإدارة المعاقب عليهاترد على الدعوى بالتأكيد على ما نسب للمدعي مشيرة إلى أنه صرف من الخدمة اعتباراً من تاريخ 10/6/1996.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فإنها حرية بالقبول شكلاً. ومن حيث أنه في الموضوع فإن المحكمة بعد إذ أخذت بعين الاعتبار وقائع وظروف هذه القضية ترى أنه ليس فيما ينسبه المدعي إلى القرار المطعون فيه ما ينال من سلامته، الأمر الذي تغدو الدعوى التي تقوم على طلب إلغائه مفتقدة الأساس القانوني السليم وحقيقة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.