التقاضي للدفاع عن الحقوق عمل مشروع، ولا يُعدّ تقديم الدعوى غير مشروع لمجرد أن المحكمة ردّتها.
تقديم الدعاوى للدفاع عن حقوق هو عمل مشروع ولو ردت الدعاوى