لا يغير تغير الأسعار أثناء نظر الدعوى من تقدير الضرر المحكوم به
لا يترتب على تغير الأسعار خلال سير الدعوى أثرٌ في قيام الضرر أو تقديره، ما لم يقترن ذلك بعناصر قانونية أخرى تثبت تحقق الضرر المستوجب للتعويض أو للحكم المطلوب.
نص الاجتهاد
لا تأثير لتغير الأسعار خلال الدعاوى في مسألة الضرر