الحكم القطعي غير المنفذ لمدة خمسة عشر عاماً يتقادم ولا يبقى قابلاً للتنفيذ، وإقرار وكيل الخصومة الصادر أمام المحكمة وأثناء نظر الدعوى يلزم الموكل ما لم يكن قد استثناه صراحةً من سلطة الإقرار.
تتقادم الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمجرد مرور خمسة عشر عاماً على عدم تنفيذها إقرار الوكيل بالخصومة عن كوله أمام القاضي معتبر أذا لم يستثن الموكل الإقرار عليه يجب ان يكون أمام المحكمة في مجلس القضاء وأثناء سير الدعوى الخاصة على ما حصل الإقرار به