تقدير الضرر والتعويض عنه من سلطة قاضي الموضوع متى كان هو الناظر في الدعوى، ولا يُنتزع منه هذا التقدير إلا إذا ثبتت أفعالٌ تنطوي على غش أو تزوير أو ما يماثلهما.
القاضي الناظر في الدعوى أولى ببحث الضرر اللاحق بأحد الطرفين وتقدير التعويض عنه, وعلى الأخص إذا لم يثبت أن الخصم قد استعمل غشا أو تزويرا وما شابه ذلك