لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن الأدلة وتكوين اقتناعها واستخلاص وصف الفعل، ويُحترم ما تصل إليه إذا كان مستنداً إلى ما في الدعوى من أوراق وأدلة.
تقدير الأدلة وكفايتها والأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر وتكوين القناعة الوجدانية للمحكمة وإسباغ الوصف على الفعل من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ما دام ما انتهت إليه واطمأنت إليه له أصله ومستنده في أوراق الدعوى.