إذا كان المدعي قد خلص في نهاية دعواه إلى المطالبة برد الحيازة، فإن الخلط بين الاستعارة والغصب لا يؤثر في سلامة التكييف ولا يَحول دون نظر الدعوى.
الخلط بين الاستعارة والغصب لا يؤثر اذا خلص المدعي في النتيجة إلى تكييف دعواه بأنها رد حيازة