• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في دعوى رد الحيازة بحقيقة تكييفها لا بالوصف الذي أطلق عليها

إذا كان المدعي قد خلص في نهاية دعواه إلى المطالبة برد الحيازة، فإن الخلط بين الاستعارة والغصب لا يؤثر في سلامة التكييف ولا يَحول دون نظر الدعوى.

نص الاجتهاد

الخلط بين الاستعارة والغصب لا يؤثر اذا خلص المدعي في النتيجة إلى تكييف دعواه بأنها رد حيازة