• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى باسم الوكيل عن غيره تقتضي ثبوت وكالته في المرافعة وتوكيل الغير وإلا اختلت صحة الخصومة

إذا أقيمت الدعوى على شخص بصفته وكيلاً عن آخرين، وجب أن تتضمن الوكالة صراحةً سلطة المرافعة أمام القضاء وسلطة توكيل الغير، لأن صحة تمثيل الخصم وصحة الخصومة تتوقفان على ذلك.

نص الاجتهاد

اقامة الدعوى على شخص بصفته وكيلا عن آخرين تقتضي اشتمال وكالته على حق المرافعة لدى القضاء وتوكيل الغير وهذا يتصل بصحة الخصومة وهي من النظام العام