إذا أقيمت الدعوى على شخص بصفته وكيلاً عن آخرين، وجب أن تتضمن الوكالة صراحةً سلطة المرافعة أمام القضاء وسلطة توكيل الغير، لأن صحة تمثيل الخصم وصحة الخصومة تتوقفان على ذلك.
اقامة الدعوى على شخص بصفته وكيلا عن آخرين تقتضي اشتمال وكالته على حق المرافعة لدى القضاء وتوكيل الغير وهذا يتصل بصحة الخصومة وهي من النظام العام