• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع عن أفعال المجند التابع لها باعتباره من أتباعها

الجهة التي تملك سلطة الرقابة والتوجيه تسأل عن أعمال تابعها المجند متى وقع الفعل الضار أثناء قيام علاقة التبعية.

نص الاجتهاد

وزارة الدفاع مسؤولة عن تابعها المجند