تقدير التعويض عن الضرر لا يقتصر على عنصر واحد، بل يجوز للمحكمة أن توازن بين جسامة الإصابة وآثارها الجسدية والمهنية والاقتصادية، وأن تراعي الظروف المحيطة بالحالة للوصول إلى تعويض عادل ومناسب.
يمكن عند التعويض مراعاة حجم الاصابة والعمليات الجراحية وسن المصاب وطول أمد التقاضي ونسبة العجز الجسمي والتعطيل عن العمل وغلاء المعيشة وانخفاض قيمة النقد