• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض عن الضرر تبعاً لظروف الإصابة والعجز والسن وطول التقاضي وتبدل قيمة النقد

تقدير التعويض عن الضرر لا يقتصر على عنصر واحد، بل يجوز للمحكمة أن توازن بين جسامة الإصابة وآثارها الجسدية والمهنية والاقتصادية، وأن تراعي الظروف المحيطة بالحالة للوصول إلى تعويض عادل ومناسب.

نص الاجتهاد

يمكن عند التعويض مراعاة حجم الاصابة والعمليات الجراحية وسن المصاب وطول أمد التقاضي ونسبة العجز الجسمي والتعطيل عن العمل وغلاء المعيشة وانخفاض قيمة النقد