يجوز الحكم للمصاب بمعاشٍ دائمٍ مدى الحياة إضافةً إلى التعويض المالي، إذا كانت ظروف الإصابة وطبيعة الحق المطالب به تبرر ذلك.
يمكن منح المصاب معاشا دائما مدى حياته اضافة إلى مبلغ التعويض