إذا كان المتهم حدثاً، فإن أحكام قانون الأحداث بوصفه قانوناً خاصاً تُقدَّم، وتُستبعد بشأنه العقوبات الإضافية والتبعية الواردة في قانون العقوبات العام.
قانون الأحداث قانون خاص يقوم على حماية الحدث وتأهيله، لذلك استبعد المشرّع تطبيق العقوبات الإضافية والتبعية المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.» – الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قرار 18 أساس 42 تاريخ 22/3/1998.