• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الأحداث واستبعاد العقوبات الإضافية والتبعية عن الحدث

إذا كان المتهم حدثاً، فإن أحكام قانون الأحداث بوصفه قانوناً خاصاً تُقدَّم، وتُستبعد بشأنه العقوبات الإضافية والتبعية الواردة في قانون العقوبات العام.

نص الاجتهاد

قانون الأحداث قانون خاص يقوم على حماية الحدث وتأهيله، لذلك استبعد المشرّع تطبيق العقوبات الإضافية والتبعية المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.» – الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قرار 18 أساس 42 تاريخ 22/3/1998.