يشترط لسماع الادعاء بالفائدة الفاحشة أن يكون محلّ العلاقة عقدَ قرضٍ نقديّاً؛ فإذا انتفى وصف القرض أو لم يكن المبلغ من النقود لم ينطبق هذا الوصف.
لا يقبل الادعاء بالفائدة الفاحشة إلا في عقود القرض بمبلغ من النقود