• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى الفائدة الفاحشة إلا في عقود القرض التي يكون محلها مبلغًا من النقود

يشترط لسماع الادعاء بالفائدة الفاحشة أن يكون محلّ العلاقة عقدَ قرضٍ نقديّاً؛ فإذا انتفى وصف القرض أو لم يكن المبلغ من النقود لم ينطبق هذا الوصف.

نص الاجتهاد

لا يقبل الادعاء بالفائدة الفاحشة إلا في عقود القرض بمبلغ من النقود