إذا كان القانون أو الأصول يقتضي تسمية الخبير في جلسة علنية، فلا يجزئ إجراؤها أثناء الكشف؛ لأن التسمية يجب أن تتم في مجلس القضاء وبالطريقة الإجرائية المقررة.
تسمية الخبير تكون بجلسة علنية لا أثناء الكشف