• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تعيين الخبير في جلسة علنية لا أثناء إجراء الكشف

إذا كان القانون أو الأصول يقتضي تسمية الخبير في جلسة علنية، فلا يجزئ إجراؤها أثناء الكشف؛ لأن التسمية يجب أن تتم في مجلس القضاء وبالطريقة الإجرائية المقررة.

نص الاجتهاد

تسمية الخبير تكون بجلسة علنية لا أثناء الكشف